حق الإضراب مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي

0 209

محسن خيير
صادق مجلس النواب، مساء الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه والموافقة عليه من قبل المجلس بـ124 صوتًا مؤيدًا و41 صوتًا معارضًا.

شهدت الجلسة العامة، التي ترأسها رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، دراسة مجموعة من التعديلات، بما في ذلك تعديلات جديدة لم تُناقش سابقًا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

تضمنت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إلى جانب مقترحات من بعض النواب البرلمانيين. وشملت هذه التعديلات، على سبيل المثال، تقليص مدة الإشعار بالإضراب في القطاع العام والخاص، وكذا في خدمات المرافق العمومية.

ومن بين أبرز التعديلات التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج فئة العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المشمولة بحق الإضراب. وتم التنصيص على هذا التعديل في الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، حيث أصبح النص يشير إلى أن “الإضراب يشمل كل توقف جماعي وطوعي عن مزاولة العمل أو المهنة من طرف المهنيين، أو العمال المستقلين، أو الأشخاص غير الأجراء، أو العاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، بهدف الدفاع عن حق أو مصلحة مرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.

كما أُدخل تعديل آخر يُمكن السلطات العمومية من اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لتعليق الإضراب بشكل مؤقت، وذلك عبر إضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يجوز للسلطات العمومية المختصة التوجه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة للحصول على أمر قضائي بتعليق الإضراب مؤقتًا إذا كان يهدد النظام العام أو يعطل الخدمات الدنيا”.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب شهد العديد من التعديلات داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، من بينها إلغاء البنود التي تحظر الإضرابات بالتناوب والإضرابات السياسية، وحذف الإشارة إلى “أشد العقوبات الجنائية” من المواد المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية.

ووفقًا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية بشأن هذا المشروع، بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الفرق البرلمانية المختلفة 334 تعديلًا، في حين قدمت الحكومة 56 تعديلًا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.